احتفاظ المؤمن عليهم بالمزايا الطبيعية المقررة لهم قبل العمل بأحكام التأمين الصحي.
سريان أحكام التأمين الصحي على المنشآت والجهات ق 63 لسنة 1964. شرطه. صدور قرار من وزير الصحة. لا يغير من ذلك ما ورد بالقانون من سريانه خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
قواعد التأمين الصحي المقررة للأوضاع التي يتبعها العامل المريض حتى تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بنفقات علاجه. قواعد تنظيمية. القصد منها عدم تحميل الهيئة بنفقات غير حقيقية وغير ضرورية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net